العيني

154

البناية شرح الهداية

في إصلاح ذات البين ، وهذا في معناه فلا يثبت الاختلاف بالشك ، وتجب الدية في ماله ؛ لأن الأصل في الفعل العمد فلا يلزم العاقلة . قال : وإذا أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا ، فقال الولي : قتلتماه جميعا ، فله أن يقتلهما ، وإن شهدوا على رجل أنه قتل فلانا وشهد آخرون على آخر بقتله ، وقال الولي : قتلتماه جميعا بطل ذلك كله . والفرق أن الإقرار والشهادة يتناول كل واحد منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص ، وقد حصل التكذيب في الأولى